العلامة المجلسي
328
بحار الأنوار
41 - وعن علي عليه السلام أنه قال : إذا ذبح أحدكم فليقل : بسم الله والله أكبر . 42 - قال : أبو جعفر عليه السلام ويجزيه أن يذكر الله وما ذكر الله عز وجل به أجزأه وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته ، وإن جهل ذلك أو نسيه سمى إذا ذكر وأكل . 43 - وعن رسول الله عليه السلام أنه نهى عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم . والصبر ( 4 ) الحبس ، ومن حبس شيئا فقد صبره ، ومنه قيل : قتل فلان صبرا : إذا أمسك على الموت ، فالمصبورة من البهائم هي المختمة كالدجاجة وغيرها من الحيوان تربط وتوضع في مكان ثم ترمى حتى تموت . 44 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : من قتل عصفورا عبثا أتى الله به يوم القيامة وله صراخ يقول : يا رب سل هذا فيم قتلني بغير ذبح ؟ فليحذر أحدكم من المثلة وليحد شفرته ولا يعذب البهيمة . 45 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أن تسلخ الذبيحة أو تقطع رأسها حتى تموت وتهدأ . 46 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : اذبح في المذبح يعني دون الغلصمة ، ولا تنخع الذبيحة ولا تكسر الرقبة حتى يموت . 47 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عمن ينخع الذبيحة من قبل أن تموت يعني كسر عنقها ، قال : قد أساء ولا بأس بأكلها . 48 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح . 49 - وعن علي عليه السلام أنه كتب إلى رفاعة : أن يأمر القصابين أن يحسنوا الذبح ، فمن صمم فليعاقبه ، وليلق ما ذبح إلى الكلاب . 50 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ولا يتعمد الذابح قطع الرأس فان ذلك جهل . 51 - وعنه وعن أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا فيمن لم يتعمد قطع رأس
--> ( 1 ) الظاهر أن التفسير من صاحب الدعائم .